عاصم عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : جاءت امرأة إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وإن أباه
يريد أن ينتزعه مني ، قال : لا ، أنت أحق به ما لم تزوجي " .
3767 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، حدثني أبو عاصم ، عن أبي
العوام ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن امرأة خاصمت زوجها
في ولدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " المرأة أحق بولدها ما لم تزوج " .
3768 - نا أبو بكر النيسابوري ، حدثني يوسف بن سعيد ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن
ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بابن لها ، قالت : يا رسول الله بطني كان له وعاء ، وثديي كان له سقاء ، وحجري كان له حواء ،
وإن أباه يريد أن ينتزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تتزوجي " .
3769 - نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري ، نا بندار ، نا عبد الرحمن ، نا
سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر قال : " يؤجل العنين سنة " .
3770 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى بن منصور ، نا ابن المبارك ، عن
معمر ، مثله سواء .
3771 - نا أبو طلحة ، نا بندار ، نا عبد الرحمن ، نا مالك ، عن الزهري ، عن سعيد بن
المسيب في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته ، قال : " يؤجل سنة " .
3772 - نا أبو طلحة ، نا بندار ، نا عبد الرحمن ، نا سفيان ، عن الركين بن الربيع ، قال :
سمعت أبي ، وحصين بن قبيصة يحدثان ، عن عبد الله قال : " يؤجل سنة ، فإن أتاها وإلا فرق
بينهما " .
سنن الدارقطني — صفحة 211
مساهمون: الدارقطني
ص٢١١