صلى الله عليه وسلم : " لا يفسد الحلال بالحرام " .
3636 - نا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، نا جدي ، نا عبد الله بن نافع
مولى بني مخزوم ، عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن
ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح
ابنتها ، أو يتبع الابنة ثم ينكح أمها ، قال : " لا يحرم الحرام الحلال " .
3637 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا علي بن أحمد الجواربي ، نا إسحاق بن محمد . ح
ونا إسماعيل بن محمد بن صالح ، نا جعفر بن أحمد بن سام ، نا إسحاق بن محمد الفروي ، نا
عبد الله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم الحرام الحلال " .
3638 - نا الحسين بن إسماعيل ، ثنا عبد الله بن شبيب ، حدثني إبراهيم بن المنذر ، نا عبد
الله بن نافع ، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري ، عن ابن
شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنا بامرأة ، فأراد أن يتزوجها
أو ابنتها ، قال : " لا يحرم الحرام الحلال ، إنما يحرم ما كان بنكاح " .
3639 - نا أبو حامد محمد بن هارون ، نا إسحاق بن أبي إسرائيل ، نا خلف بن خليفة
عن أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل والمرأة يصيب كل واحد
منهما من الآخر حراما ، ثم يبدو لها فيتزوجان ، أبو قال ابن عباس : " كان أوله سفاح ، وآخره نكاح " .
3640 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى ، نا حفص بن غياث ، عن
ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : " لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى
فرج امرأة وابنتها " . موقوف ، ليث وحماد ضعيفان .
3641 - نا محمد بن عمرو بن البختري ، نا أحمد بن الخليل ، نا الواقدي ، نا عبد الله بن
سنن الدارقطني — صفحة 188
مساهمون: الدارقطني
ص١٨٨