طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) ،
قالت : أي ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن
يتزوجها بأدنى من سنة صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا تقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا
بنكاح من سواهن من النساء ، قالت عائشة : ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، فأنزل
الله : ( يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا
تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) ، قالت عائشة رضي الله عنها : فبين الله لهم في هذه
الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال ، وجمال ، رغبوا في نكاحها ، ولم يلحقوها بسنتها في إكمال
الصداق ، فإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال ، تركوها والتمسوا غيرها من النساء ، قالت :
فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ، ويعطوها
حقها الأوفى من الصداق ، معناهم متقارب .
3627 - نا محمد بن القاسم بن زكريا ، نا هارون بن إسحاق ، نا عبدة بن سليمان ، عن
هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في قول الله تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا
ما طاب لكم من النساء ) ، الآية ، قالت : هي اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها ، فيتزوجها على
مالها ، ويسئ صحبتها ، ولا يعدل في مالها ، فليتزوج ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع " .
3628 - نا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي ، نا عبيد الله بن سعيد أبو
الخصيب ، نا سليمان بن عبد العزيز ، نا الحسن بن عمارة ، نا أبو جعفر المنصور ، عن أبيه ، عن
جده ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجتنبوا في النكاح أربعة : الجنون والجذام
والبرص " .
3629 - ثنا علي بن محمد بن علي المصري ، نا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب ، نا سعيد بن
محمد الجرمي ، نا محبوب بن محرز التميمي ، عن أبي مالك النخعي ، عن عطاء بن السائب ، عن
أبي عبد الرحمن ، عن علي رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها
إن شاءت " .
سنن الدارقطني — صفحة 186
مساهمون: الدارقطني
ص١٨٦