لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ، ومحبوب ضعيف أيضا .
3630 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا داود بن عبد
الرحمن العطار ، نا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب قال : " أيما امرأة
غربها رجل ، بها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل على
وليها الذي غره " .
3631 - نا محمد بن مخلد ، نا عيسى بن أبي حرب ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا شعبة ، عن
يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : " قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل
بها ، فرق بينهما ، والصداق لها لمسيسه إياها ، وهو له على وليها " ، قال : قلت : أنت سمعته ؟ قال :
نعم .
3632 - نا علي بن محمد المصري ، نا مالك بن يحيى ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا
روح بن القاسم وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أنه قال : " أربع لا
يجوز في بيع ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والغلفاء " .
3633 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، نا أبو السائب سلم بن جنادة ، نا وكيع ، عن أبي
خالد ، عن عامر قال : قال علي : " أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن
فهي امرأته إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق " .
3634 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى بن منصور ، نا هشيم ، نا
حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب
في مسلسل يخاف على امرأته منه ، فكتب إليه أن يؤجل سنة ، فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته " .
3635 - نا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي ، نا الهيثم بن
اليمان ، نا عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله
سنن الدارقطني — صفحة 187
مساهمون: الدارقطني
ص١٨٧