تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف ، ومحبوب ضعيف أيضا . 3630 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا داود بن عبد الرحمن العطار ، نا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب قال : " أيما امرأة غربها رجل ، بها جنون ، أو جذام ، أو برص ، فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل على وليها الذي غره " . 3631 - نا محمد بن مخلد ، نا عيسى بن أبي حرب ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : " قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها ، فرق بينهما ، والصداق لها لمسيسه إياها ، وهو له على وليها " ، قال : قلت : أنت سمعته ؟ قال : نعم . 3632 - نا علي بن محمد المصري ، نا مالك بن يحيى ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا روح بن القاسم وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس أنه قال : " أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح : المجنونة ، والمجذومة ، والبرصاء ، والغلفاء " . 3633 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، نا أبو السائب سلم بن جنادة ، نا وكيع ، عن أبي خالد ، عن عامر قال : قال علي : " أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن فهي امرأته إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق " . 3634 - نا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن شاذان ، نا معلى بن منصور ، نا هشيم ، نا حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في مسلسل يخاف على امرأته منه ، فكتب إليه أن يؤجل سنة ، فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته " . 3635 - نا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي ، نا الهيثم بن اليمان ، نا عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله
سنن الدارقطني — صفحة 187 | الدارقطني / مجدي بن منصور سيد الشوري