تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
حبيب ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلق أيهما شئت " . 3654 - نا عبد الله بن محمد ، نا محمد بن علي الوراق ، نا موسى بن داود ، نا ابن لهيعة ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه قال : " أسلمت وعندي أختان ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما " . 3655 - نا محمد بن مخلد ، نا محمد بن عبدك القزاز ، نا موسى بن داود بإسناده مثله . 3656 - نا أبو بكر ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن أبي يحيى ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي وهب الجيشاني ، عن أبي خراش ، عن الديلمي ، أو ابن الديلمي ، قال : " أسلمت وتحتي أختان ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسك أيتهما شئت ، وأفارق الأخرى " . 3657 - نا محمد بن مخلد ، نا محمد بن إسحاق ، نا معلى ، نا ابن لهيعة ، نا أبو وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه قال : " أسلمت وعندي أختان ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرني أن أفارق إحداهما " . 3658 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن عيسى الخشاب ، نا عمرو بن أبي سلمة ، عن الأوزاعي ، أنه سئل عن الحربي يسلم وتحته أختان ، قال : لولا الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره ، لقلت : يمسك الأولى . 3659 - نا أبو بكر ، نا الربيع بن سليمان وأبو إبراهيم المزني قالا : عن الشافعي قال : " إذا أسلم وتحته أختان ، خير أيهما شاء ، فإن اختار واحدة ثبت نكاحها ، وانفسخ نكاح الأخرى ، وسواء كان نكحهما في عقدة أو في عقد " . 3660 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يوسف بن سعيد بن مسلم ، ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها ، عن حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتلها فتقتلونه ، أم كيف يصنع بها ؟ فأنزل الله في شأنهما ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " ، فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا فأنكره ، فكان ابنها يدعى إلى أمه ، ثم جرت السنة في أنها ترثه ، ويرث ما فرض الله له منها .