رجل من الأنصار امرأة في مرضه ، فقالوا : لا يجوز ، وهذه من الثلث ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : النكاح جائز ، ولا يكون من الثلث " .
3574 - حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن يونس بن ياسين ، نا إسحاق بن أبي إسرائيل ، نا
عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن رجل من
الأنصار قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ،
فقال : " لها الصداق بما استحل من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها " .
قال عبد الرزاق : حديث ابن جريج عن صفوان هو ابن جريج ، عن إبراهيم بن أبي يحيى
عن صفوان بن سليم .
3575 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، نا محمد بن سنان ، نا إسحاق بن إدريس ،
نا أبو إسحاق الأسلمي ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، عن نضرة بن أبي نضرة
الغفاري ، أنه تزوج امرأة بكرا في سترها ، فوجدها حاملا ، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وأعطاها
الصداق بما استحل من فرجها ، وقال : " إذا وضعت فأقيموا عليها الحد " .
3576 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا إبراهيم بن الهيثم ، نا أبو صالح كاتب الليث ، حدثني
الليث ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم
بالتيس المستعار " ، قالوا : بلى ، قال : " هو المحل " ، ثم قال : " لعن الله المحل والمحلل له " .
3577 - نا هبيرة بن محمد بن أحمد الشيباني ، نا أبو ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة ، نا
مروان الفزاري ، نا أبو عبد الملك العمي ، نا عبد الله بن أبي مليكة ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" العسيلة الجماع " .
3578 - حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، نا أحمد بن الحسين الحذاء ، نا شباب بن
خياط ، نا حشرج بن عبد الله بن حشرج ، حدثني أبي عن جدي ، عن عائذ بن عمرو المزني ، عن
سنن الدارقطني — صفحة 176
مساهمون: الدارقطني
ص١٧٦