3529 - حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني ، نا محمد بن أحمد بن راشد ، نا
موسى بن عامر ، نا الوليد قال : قال ابن أبي ذئب : أخبرني نافع ، عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته
بكرا فكرهت ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .
لا يثبت هذا عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، والصواب حديث ابن أبي ذئب عن عمر بن
حسين وقد تقدم .
3530 - نا الحسين بن إسماعيل وإسماعيل بن العباس الوراق قالا : نا محمد بن عبد الملك
ابن زنجويه ، نا جعفر بن عون ، نا ربيعة بن عثمان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن نهار
العبدي ، عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هذه ابنتي أبت أن تزوج ،
فقال : " أطيعي أباك ، أتدرين ما حق الزوج على الزوجة ؟ لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحا وصديدا
لحسته ما أدت حقه " ، فقالت : والذي بعثك ، لا نكحت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكحوهن
إلا بإذنهن " .
3531 - نا أبو طاهر القاضي محمد بن أحمد ، نا محمد بن يحيى بن سليمان ، نا أبو طالب
عبد الجبار بن عاصم ، حدثني عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بن عقاب وأبي حنيفة ، عن سماك
ابن حرب قال : جاء رجل إلى علي عليه السلام ، فقال : امرأة أنا وليها ، تزوجت بغير إذني ، فقال
علي عليه السلام : تنظر فيما صنعت ، إذا كانت تزوجت كفؤا ، أجزنا ذلك لها ، وإن كانت تزوجت
من ليس لها بكفؤ جعلنا ذلك إليك .
3532 - نا محمد بن مخلد ، نا أبو أحمد علي بن إبراهيم القوهستاني ، نا إسحاق بن
راهويه ، أنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن إبراهيم بن مرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، وللثيب نصيب من أمرها ما لم
تدع إلى سخطة ، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا ، رفع ذلك إلى السلطان " .
قال إسحاق : قلت لعيسى : آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هكذا الحديث ، فلا
أدري .
سنن الدارقطني — صفحة 166
مساهمون: الدارقطني
ص١٦٦