تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
3529 - حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني ، نا محمد بن أحمد بن راشد ، نا موسى بن عامر ، نا الوليد قال : قال ابن أبي ذئب : أخبرني نافع ، عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . لا يثبت هذا عن ابن أبي ذئب ، عن نافع ، والصواب حديث ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين وقد تقدم . 3530 - نا الحسين بن إسماعيل وإسماعيل بن العباس الوراق قالا : نا محمد بن عبد الملك ابن زنجويه ، نا جعفر بن عون ، نا ربيعة بن عثمان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن نهار العبدي ، عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هذه ابنتي أبت أن تزوج ، فقال : " أطيعي أباك ، أتدرين ما حق الزوج على الزوجة ؟ لو كان بأنفه قرحة تسيل قيحا وصديدا لحسته ما أدت حقه " ، فقالت : والذي بعثك ، لا نكحت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكحوهن إلا بإذنهن " . 3531 - نا أبو طاهر القاضي محمد بن أحمد ، نا محمد بن يحيى بن سليمان ، نا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم ، حدثني عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بن عقاب وأبي حنيفة ، عن سماك ابن حرب قال : جاء رجل إلى علي عليه السلام ، فقال : امرأة أنا وليها ، تزوجت بغير إذني ، فقال علي عليه السلام : تنظر فيما صنعت ، إذا كانت تزوجت كفؤا ، أجزنا ذلك لها ، وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفؤ جعلنا ذلك إليك . 3532 - نا محمد بن مخلد ، نا أبو أحمد علي بن إبراهيم القوهستاني ، نا إسحاق بن راهويه ، أنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن إبراهيم بن مرة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن ، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة ، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا ، رفع ذلك إلى السلطان " . قال إسحاق : قلت لعيسى : آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هكذا الحديث ، فلا أدري .