وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ، ويعطى معها عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت
صدقته ابنة مخاض ، وليست عنده وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ابنة لبون ، ويعطيه المصدق عشرين
درهما ، أو شاتين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه
وليس معه شئ ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت
خمسا من الإبل ففيها شاة ، وصدقة العنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ، ففيها شاة ،
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ،
ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كل مائة شاة شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ،
ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية
الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من
أربعين شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن ماله إلا
تسعين ومائة فلي فيه صدقة إلا أن يشاء ربها " . وقال يوسف في حديثه : إن أبا بكر الصديق كتب له
هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة ، وقال الفضل بن
سهل : إن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين ، وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم
النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر ، هذه فريضة
الصدقة ، التي فرض الله على المسلمين ، التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
1966 - حدثنا دعلج بن أحمد ، ثنا عبد الله بن شيرويه ، حدثنا إسحاق بن راهويه ، أنبأ
النضر بن شميل ، حدثنا حماد بن سلمة قال : أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس
يحدثه ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر
الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن يسئلها من المؤمنين فليعطها على وجهها ، ومن سئلها على غير وجهها فلا
يعطها ، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا
وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين ، فإذا بلغت
إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا
بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين
بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإن تباين أسنان الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة ، وليست عنده
جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منها ويعطى معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، فإذا بلغت
سنن الدارقطني — صفحة 99
مساهمون: الدارقطني
ص٩٩