أرضا ، فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفا ، فدفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فكان
يزكيها ، فلما قبضها ولد أبي رافع ، عدوا مالهم فوجدوها ناقصة ، فأتوا عليا فأخبروه ، فقال : " أحسبتم
زكاتها ؟ " قالوا : لا ، قال : فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء ، فقال علي : " كنتم ترون عندي مال لا
أؤدي زكاته " .
* * *
12 - باب استقراض الوصي من مال اليتيم
1 - 7
1957 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا
ابن أبي عون وصخر بن جويرية ، عن نافع : " أن ابن عمر كان عنده مال يتيم ، فكان يستقرض منه ،
وربما ضمنه ، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه " .
1958 - أخبرنا محمد ، ثنا يحيى ، ثنا عبد الوهاب ، أنبأ أبو الربيع السمان ، عن عمرو بن
دينار ، عن عبيد بن عمير : أن عمر بن الخطاب قال : " ابتغوا بأموال اليتامى ، لا تستهلكها
الزكاة " .
1959 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا إسحاق بن الحسن ، ثنا مسلم ، ثنا هشام ، عن
أيوب ، عن نافع : " أن ابن عمر كان يزكي مال اليتيم ويستقرض منه ، ويدفعه مضاربة " .
1960 - حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن القريسيني ، ثنا محمد بن أحمد بن تميم
الأصبهاني ، ثنا محمد بن حميد ، ثنا مسلمة بن الفضل ، ثنا منير بن العلاء ، عن الأشعث ، عن
حبيب بن أبي ثابت ، عن مجاهد بن وردان ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أعطى أبا رافع مولاه
أرضا ، فعجز عنها ، فمات فباعها عمر بمائتي ألف وثمانية آلاف دينار ، وأوصى إلى علي بن أبي طالب
رضي الله عنه ، فكان يزكيها كل سنة ، حتى أدرك بنوه فدفعه إليهم ، فحسبوه فوجدوه ناقصا ، فأتوه
سنن الدارقطني — صفحة 96
مساهمون: الدارقطني
ص٩٦