تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ابن حزم ، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات ، أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين ، فكان فيهما : " في صدقة الإبل ، فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ، فليس فيما لا يبلغ العشر منها شئ حتى يبلغ العشر " . * * * 14 - باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 1 - 7 1969 - حدثني أبو بكر محمد بن القاسم بن أحمد الصوفي الشيخ الصالح يعرف بوليد مصر ، حدثني أبو عبد الرحمن النسائي ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا ابن أبي الرجال ، عن عمارة بن غزية ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه قال : سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقعدت ، فاستقبلني وقال : " من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن استكف كفاه الله ، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " فقلت : ناقتي الياقوتة خير من أوقية ، فرجعت ولم أسأله . 1970 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر ، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي " . 1971 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا أبو هشام الرفاعي ح وحدثنا الحسين بن يحيى بن عياش ، ثنا إبراهيم بن محشر ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، ثنا الحسن بن عرفة ح وحدثنا أحمد بن عمرو بن عثمان المعدل بواسط ، ثنا عمار بن خالد التمار ، قالوا : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل