وجدنا في كتاب عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال قي صدقة الإبل : " في خمس من الإبل سائمة
شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين
خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ،
فإن زادت واحدة ففيها ابن لبون إلى خمسة وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الحمل إلى
ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى
تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففي كل أربعين جذعة ،
وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل " ، كذا رواه سليمان بن أرقم ، وهو ضعيف الحديث
متروك .
1956 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا إبراهيم بن مرزوق في آخرين ، وحدثنا الحسين بن
إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى والفضل بن سهل ، قالوا : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ،
حدثني أبي ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أنس : أن أبا بكر لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى
البحرين ، فكتب له هذا الكتاب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ،
التي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه :
" في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ، ففيها في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين
إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ، ففيها ابنة
لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت إحدى وستين
إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي
كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وإن تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات : فمن
بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ،
ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده
حقة ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت
عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا ابنه لبون ، فإنها تقبل منه ابنة لبون ، ويعطى معها شاتين ، أو
عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه
الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ،
سنن الدارقطني — صفحة 98
مساهمون: الدارقطني
ص٩٨