الصدقة حقة ، وليست عنده ، وعنده جذعة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين ، أو عشرين درهما ،
فإذا بلغت الصدقة عليه حقة ، وليست عنده ، إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ، ويعطى معها شاتين ، أو
عشرين درهما ، ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه
ويعطى المصدق معها شاتين ، أو عشرين درهما ، فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون ، وليست عنده ،
وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منها ، ويعطى معها شاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت الصدقة
عليه بنت مخاض ، وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ، ويعطي المصدق شاتين ، أو عشرين
درهما ، ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يؤخذ منه
وليس معه شئ ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت
الإبل خمسا ففيها شاة ، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة ، فإذا بلغت
إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ، ففي كل مائة
شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين
متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ،
فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة ، شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة
ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها " ، إسناد
صحيح ، وكلهم ثقات .
1967 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز ، ثنا معاذ بن المثنى ، ثنا عبد الله
ابن محمد بن أسماء ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة ، وهو عند آل عمر بن الخطاب ، قال ابن شهاب : أقرأنيها
سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن
عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ، وكتب بها إلى الوليد
ابن عبد الملك ، فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها . ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ، ثم
أمر بها هشام بن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين ، وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها ، وهذا
كتاب تفسيرها : " لا يؤخذ في شئ من الإبل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود ، فإذا بلغت خمسا ففيها
شاة ، حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ، حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة
ففيها ثلاث شياه ، حتى تبلغ عشرين ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه ، حتى تبلغ خمسا وعشرين ،
فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت ، فكان فيها فريضة بنت مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن
سنن الدارقطني — صفحة 100
مساهمون: الدارقطني
ص١٠٠