تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
1945 - حدثنا محمد ، ثنا يحيى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا هشام الدستوائي ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : كان لامرأة ابن مسعود حلي ، فقالت لابن مسعود : أعطي زكاته ؟ قال : نعم ، قالت : أعطي ابن أخي يتيما ؟ قال : نعم . 1946 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن أبي رجاء ، ثنا وكيع ، ثنا شريك ، عن علي بن سليم قال : سألت أنس بن مالك عن الحلي ، فقال : " ليس فيه زكاة " . 1947 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد ، ثنا عبد الرحمن بن بشر ، ثنا يحيى القطان ، عن عبيد الله ، عن نافع قال : كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تصدق ألف دينار ، فتجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة دينار ، ولا يرى فيه صدقة . 1948 - حدثنا عبد الله ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد الله ، عن نافع أن ابن عمر ، قال : " لا زكاة في الحلي " . 1949 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أسامة بن زيد ، عن نافع قال : " كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار ، ولا يخرج زكاته " . 1950 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن محمد بن أبي رجاء ، ثنا وكيع ، ثنا هشام ابن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ، ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا . * * * 11 - باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم 1 - 6 1951 - حدثنا علي بن محمد المصري ، ثنا الحسن بن غليب الهذلي الأزدي ، ثنا سعيد بن