1945 - حدثنا محمد ، ثنا يحيى ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا هشام الدستوائي ، عن حماد ، عن
إبراهيم قال : كان لامرأة ابن مسعود حلي ، فقالت لابن مسعود : أعطي زكاته ؟ قال : نعم ، قالت :
أعطي ابن أخي يتيما ؟ قال : نعم .
1946 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن أبي رجاء ، ثنا وكيع ، ثنا شريك ، عن
علي بن سليم قال : سألت أنس بن مالك عن الحلي ، فقال : " ليس فيه زكاة " .
1947 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد ، ثنا عبد الرحمن بن بشر ، ثنا يحيى القطان ،
عن عبيد الله ، عن نافع قال : كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تصدق ألف دينار ، فتجعل لها
من ذلك حليا بأربعمائة دينار ، ولا يرى فيه صدقة .
1948 - حدثنا عبد الله ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد الله ، عن نافع أن ابن
عمر ، قال : " لا زكاة في الحلي " .
1949 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أسامة بن
زيد ، عن نافع قال : " كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار ، ولا يخرج زكاته " .
1950 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن محمد بن أبي رجاء ، ثنا وكيع ، ثنا هشام
ابن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ، ولا تزكيه
نحوا من خمسين ألفا .
* * *
11 - باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم
1 - 6
1951 - حدثنا علي بن محمد المصري ، ثنا الحسن بن غليب الهذلي الأزدي ، ثنا سعيد بن
سنن الدارقطني — صفحة 94
مساهمون: الدارقطني
ص٩٤