10 - باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق
1 - 10
1941 - حدثنا عبد الباقي بن قانع ، وعبد الصمد بن علي قالا : نا الفضل بن العباس
الصواف ، ثنا يحيى بن غيلان ، ثنا عبد الله بن بزيع ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق " .
1942 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبد الله بن نمير ، ثنا
حجاج ، وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا جابر بن الكردي ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا حجاج ،
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : جاءت امرأتان من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وعليهما أسورة من ذهب ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيسركما أن يسوركما الله بأسورة من نار ؟ " ،
قالا : لا ، قال : " فأديا حق هذا " ، وقال ابن نمير : عليهما سواران من ذهب ، وقال أيضا : " فأديا
حق هذا عليكما " - يعني الزكاة - حجاج هو ابن أرطأة لا يحتج به .
1943 - وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، ثنا حامد بن شعيب ، ثنا سريج
ثنا علي بن ثابت ، عن يحيى بن أبي أنيسة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن
مسعود قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا ، قال : فأدي زكاته نصف
مثقال " ، يحيى بن أبي أنيسة متروك ، وهذا وهم ، والصواب مرسل موقوف .
1944 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا
سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : أن امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالا من
الذهب ، فقالت أزكيه ؟ قال : نعم ، قالت : كم ؟ قال : خمسة دراهم ، قالت : أعطيها فلانا ابن
أخ لها يتيم في حجرها ؟ قال : نعم إن شئت .
سنن الدارقطني — صفحة 93
مساهمون: الدارقطني
ص٩٣