1937 - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلي ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب
الزعفراني ، ثنا أبي ، عن صالح بن عمرو ، عن أبي حمزة ميمون ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت
قيس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الحلي زكاة " .
وعن أبي حمزة ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : " ليس في الحلي زكاة " ، أبو
حمزة هذا ميمون ، ضعيف الحديث .
1938 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا عبد الوهاب ، أنا
الحسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : " لا بأس بلبس الحلي إذا
أعطي زكاته " ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم : " أن
يخرج زكاة حلي بناته كل سنة " .
1939 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي ، ثنا محمد
ابن الأزهر ، ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله : أن
امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن لي حليا ، وأن زوجي خفيف ذات اليد ، وإن لي بني أخ ، أفيجزي
عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم ؟ قال : " نعم " .
هذا وهم ، والصواب ، عن إبراهيم ، عن عبد الله : مرسل موقوف .
1940 - حدثنا علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ،
عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة : أن امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها ، قال : " إذا بلغ
مائتين ففيه الزكاة " ، قالت : إن في حجري بني أخ لي أفأضعه فيهم ؟ قال : " نعم " . موقوف .
* * *
سنن الدارقطني — صفحة 92
مساهمون: الدارقطني
ص٩٢