فقال : " خذ هذه " ، فأبى أن يأخذها .
1931 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا أبو حميد الجلاب أحمد بن إدريس ، ثنا هشيم ،
عن هلال بن خباب ، عن أبي صالح ميسرة ، عن سويد بن غفلة قال : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم
فقعدت إليه ، فقلت : إيش في كتابك ؟ فقال : " أن لا أفرق بين مجتمع ، ولا أجمع بين مفترق " ،
فأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يقبلها .
1932 - حدثنا الحسين بن إسماعيل والحسين بن يحيى بن عياش قالا : نا أحمد بن محمد
ابن يحيى بن سعيد ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا شريك ، عن عثمان بن أبي زرعة ، عن أبي ليلى
الكندي ، عن سويد بن غفلة ، قال : قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فقرأت في كتابه :
" لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة " ، قال : فأتاه رجل بناقة عظيمة حسناء
ململمة ، فأبى أن يأخذها ، وقال : ما عذري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت هذه من مال رجل
مسلم ، قال يحيى : ثم سمعت شريكا بعد يذكر هذا الحديث ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن
غفلة ، فذكرته لوكيع ، فقال : إنما سمعناه منه عن عثمان .
* * *
8 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز
- 1 -
1933 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني الباهلي ، نا أبو عتبة أحمد بن الفرح ، نا عثمان بن
سعيد بن كثير بن دينار ، ح وحدثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي قاضي المصيصة ،
حدثنا أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة ، ثنا عثمان بن سعيد الحمصي ، ثنا محمد بن
مهاجر ، عن ثابت - يعني ابن عجلان - ثنا عطاء ، عن أم سلمة ، أنها كانت تلبس أوضاحا من
ذهب ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : أكنز هو ؟ فقال : " إذا أديت زكاته فليس
بكنز " المعنى واحد .
سنن الدارقطني — صفحة 90
مساهمون: الدارقطني
ص٩٠