وعبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل ، مثله .
1904 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني ، حدثنا الحنيني ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان ، عن
طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل ، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
اليمن ، يعلمان الناس أمر دينهم : " لا تأخذوا الصدقة ، إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ،
والزبيب ، والتمر " .
1905 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان ، ثنا محمد
ابن يزيد بن سنان ، ثنا يزيد بن سنان ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق ، فإذا بلغ
خمسة أوساق ففيه الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، ولا زكاة في شئ من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق ،
والوقية أربعون درهما " .
1906 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ، حدثنا جدي ، ثنا أبي ، عن عبد
الله بن سمعان ، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تؤخذ الصدقة من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق " .
1907 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، ثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا السيد بن عيسى ، عن
أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد عفوت لكم عن صدقة
أرقابكم وخيلكم ، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم " .
1908 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، ثنا شعيب بن أيوب ح وثنا أحمد بن إسماعيل
الآدمي ، ومحمد بن مخلد ، قالا : ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قالا : نا محمد بن عبيد ح
وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا يحيى بن السري ، ثنا يعلى بن عبيد ، قالا : نا إدريس الأودي ،
عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن أبي سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس
سنن الدارقطني — صفحة 84
مساهمون: الدارقطني
ص٨٤