[ باب ما يحل من البيوع ]
1032 - عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن القعدة والقيام على جلود
السباع ، وركوبها ، وبيعها ، أيصلح ذلك ؟ قال :
" لا بأس ما لم يسجد عليها " ( 1 ) .
1033 - وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال :
" لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم " ( 2 ) .
1034 - وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ،
أيبيعه من مسلم ؟ قال :
" نعم ، ويدهن به " ( 3 ) .
1035 - وسألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجواليق ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) أورد نحوه البرقي في المحاسن : 629 / 105 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 189 / 382 ،
ونقله المجلسي في بحار الأنوار 103 : 71 / 4 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 71 / 5 .
( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب 1 : 419 / ذيل الحديث 1326 والاستبصار 1 : 24 / 61 ، ونقله
المجلسي في بحار الأنوار 103 : 71 / 6 .
( 4 ) الجوالق : وعاء ، والجمع الجوالق بالفتح والجواليق أيضا .
قال الراجز :
يا حبذا ما في الجواليق السود * من خشكنان وسويق مقنود -
الصحاح 4 : 1454 .