تركه يرعى ومضى ، ما عليه ؟ قال :
" عليه دفع الفداء " ( 1 ) .
967 - وسألته عن أهل مكة ، هل يجوز لهم المتعة ؟ قال :
" لا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام ( 2 ) ) ( 3 ) .
968 - وسألته عن رجل أخرج طيرا من مكة حتى ورد به الكوفة ، قال :
" يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه " ( 4 ) .
969 - وسألته عن رجل ترك طوافا ، أو نسي من طواف الفريضة ، حتى
ورد بلاده وواقع أهله ، كيف يصنع ؟ قال :
" يبعث بهديه ، إن كان تركه من حج فبدنة في حج ، وإن كان تركه في عمرة
فبدنة في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما كان تركه من طوافه " ( 5 ) .
970 - وسألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال :
" [ قد ] وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ،
ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولأهل
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 359 / 1247 والاستبصار 2 : 205 / 698 ، وفيهما : عليه ربع الفداء ، ونقله
المجلسي في بحاره 99 : 150 / 13 .
( 2 ) البقرة 2 : 196 .
( 3 ) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 32 / 97 والاستبصار 2 : 157 / 515 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 :
91 / 11 .
( 4 ) رواه الكليني في الكافي 4 : 234 / 9 ، والقاضي في دعائم الاسلام 1 : 311 ، والصدوق في الفقيه 2 :
171 / 749 باختلاف يسير ، والشيخ في التهذيب 5 : 464 / 1620 ، وعلي بن جعفر في مسائله :
105 / 8 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 150 / 14 .
( 5 ) روى الشيخ نحوه في التهذيب 5 : 128 / 421 والاستبصار 2 : 228 / 788 ، وعلي بن جعفر في مسائله :
106 / 9 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 206 / 3 .