716 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فينظر إلى ثوبه قد انخرق
أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن ينظر فيه ، أو يفتشه ؟ قال :
" إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ،
فإنه لا يصلح له " ( 1 ) .
717 - وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سروال واحد وهو
يصيب ثوبا ؟ قال :
" لا يصلح " ( 2 ) .
718 - وسألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه
دم - أو كله - أيصلي فيه ، أو يصلي عريانا ؟ قال :
" إن وجد ماء غسله ، فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " ( 3 ) .
719 - وسألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر ، فأصاب ثوبه ،
هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال :
" لا يغسل ثوبه ولا رجليه ، ويصلي ولا بأس " ( 4 ) .
720 - وسألته عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول ، أيصلى فيها
؟ قال :
" إذا غسلت بالماء فلا بأس " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 333 / 1374 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186 / 367 ، ونقله المجلسي
في بحاره 84 : 294 / 16 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 184 / 12 ، والحر العاملي في وسائله 3 : 330 / 7 .
( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 160 / 756 ، والطوسي في التهذيب 2 : 224 / 884 ، وكذا في الاستبصار
1 : 169 / 585 ، وفيها : فأصاب ثوبا ، ونقله المجلسي في البحار 83 : 261 / 11 .
( 4 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7 / 7 ، والطوسي في التهذيب 1 : 418 / 1321 ، ونقله المجلسي في بحاره
80 : 11 / 1 .
( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 259 / 4 .