706 - وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح
له أن ينزعها ويطرحها ؟ قال :
" إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به ، وإن كان دم فلينصرف " ( 1 ) .
707 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو
معه ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ قال :
" لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه " ( 2 ) .
708 - وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له
وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح
ويطرحه ؟ قال :
" إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا
يفعل ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء " ( 3 ) .
709 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فرماه رجل فشجه فسال
الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو
يستقبل الصلاة ؟ قال :
" يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى " ( 4 ) .
710 - وسألته عن رجل كان في صلاته ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ،
هامش
( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 293 / 16 .
( 2 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 36 / 7 ، والطوسي في التهذيب 1 : 345 / 1009 ، ونقله المجلسي في بحاره
80 : 212 / 1 .
( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165 / قطعة من الحديث 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 378 / ضمن
الحديث 1576 ، وكذا في الاستبصار 1 : 404 / صدر الحديث 1542 ، ونقله المجلسي في بحاره
84 : 294 / 16 .
( 4 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 165 / 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 378 / 1576 ، وكذا في الاستبصار
1 : 404 / 1542 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 294 / 16 .