" يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه " ( 1 ) .
732 - وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، فيستفتح الرجل الآية ، هل
يفتح عليه ، وهل يقطع ذلك الصلاة ؟ قال :
" لا يصلح أن يفتح عليه " ( 2 ) .
733 - وسألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها ، وهو
راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال :
" يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها " ( 3 ) .
734 - وسألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع ، فذكر
حين ركع ، هل يجزؤه ذلك ؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين ، وهل يعتد بما صلى ؟
قال :
" يعتد بما يفتتح به من التكبير " ( 4 ) .
735 - وسألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهم رد إلي مالي وولدي .
هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال :
" لا يفعل ذلك أحب إلي " ( 5 ) .
736 - وسألته عن الرجل يصلي النافلة ، هل يصلح له أن يصلي أربع
ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال :
" لا ، أن يسلم بين كل ركعتين " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 53 / 12 .
( 2 ) نقله المجلسي بحاره 84 : 295 / 16 .
( 3 ) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 152 / 598 ، وكذا في الاستبصار 1 : 358 / 1360 ، ونقله المجلسي
في بحاره 88 : 155 / 6 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 191 / 19 .
( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 295 / 16 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 .