" يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ، ويصلي ، ولا بأس " .
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ، أو ما عليه ؟ قال :
" لا يعيد صلاته ، وليس عليه شئ " ( 1 ) .
702 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها
حملها ؟ قال : " لا بأس " ( 2 ) .
703 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
704 - وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة ( 4 ) من جلد الحمار ، وعليه نعل
من جلد الحمار ، وصلى ، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال :
" لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس
أن يصلي وهي معه " ( 5 ) .
705 - وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا ، فيحكه بعض
جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه ؟ قال :
" لا بأس إذا شق عليه أن يحكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه 1 : 164 / ضمن الحديث 775 ، ورواه علي بن جعفر في
مسائله : 187 / 372 ، ونقله المجلسي في بحاره : 83 : 295 / 2 .
( 2 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / صدر الحديث 775 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 186 / 368 ،
ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 / 2 .
( 3 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / ضمن الحديث 775 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 186 / 369 ،
ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 / 2 .
( 4 ) الدبة : إناء لحفظ الدهن وغيره : انظر " الصحاح - دبب - 1 : 124 " .
( 5 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164 / ضمن الحديث 775 ، والطوسي في التهذيب 2 : 374 / ذيل الحديث
1553 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 223 / 10 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 293 / 16 .