721 - وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف ( 1 ) فيصيب الثوب
مما يقطر ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟ قال :
" لا يصلي فيه حتى يغسله " ( 2 ) .
722 - وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء ، تمشي على الثياب ،
أتصلح الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ قال :
" اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فتنضحه بالماء " ( 3 ) .
723 - وسألته عن الرجل يتوشح ( 4 ) بالثوب في الصلاة ، فيقع على
الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال
" لا بأس " ( 5 ) .
724 - وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف
فيصيب الثياب ، أيصلي فيها قبل أن تغسل ؟ قال :
" إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " ( 6 ) .
725 - وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع
طرفه خلفه وأمامه [ على ] الأرض ، ولا يضمه عليه ، أيجزؤه ذلك ؟ قال :
" نعم " ( 7 ) .
726 - وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح
هامش
( 1 ) وكف السطح : قطر منه الماء . " الصحاح - وكف - 4 : 1441 " .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 136 / 3
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 60 / 3 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 / 59 / 16 .
( 4 ) توشح الرجل بثوبه أو إزاره : هو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعل
المحرم " مجمع البحرين - وشح - 2 : 423 " .
( 5 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 378 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 202 / 12 .
( 6 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 192 / 398 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11 / 1 .
( 7 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 184 / 12 .