وإن كان الماء متفرقا يقدر على أن يجمعه جمعه ، وإلا اغتسل من هذا
وهذا .
وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله ، فلا عليه أن يغتسل
ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله " ( 1 ) .
668 - وسألته عن رجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على ماء ، فيصيبه المطر ،
هل يجزؤه ذلك أم هل يتيمم ؟ قال :
" إن غسله أجزأه ، وإلا تيمم " ( 2 ) .
قال : قلت : أيهما أفضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه ؟
قال :
" الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم " ( 3 ) .
669 - وسألته : هل يجزؤه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وهل يجزؤه ذلك
من غسل العيدين ؟ قال :
" إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه ، وإن اغتسل
بعد طلوع الفجر أجزأه " ( 4 ) .
670 - وسألته عن الرجل يلاعب المرأة ويقبلها ، فيخرج منه الشئ ،
فما عليه ؟ قال :
هامش
( 1 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 416 / 1315 ، والاستبصار 1 : 28 / 73 ، ونقله المجلسي في بحاره
80 : 348 / 1 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في مسائله : 183 / 355 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 .
( 3 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 192 / 554 ، وكذا في الاستبصار 1 : 158 / 547 ، وابن إدريس في
مستطرفات السرائر : 109 / 60 باختلاف يسير ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 183 / 356 ، ونقله
المجلسي في بحاره 81 : 146 / 3 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 81 : 25 / 1 .