" إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف
فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته
وأجزأه ذلك " ( 1 ) .
676 - وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم
يستقبل القبلة ، قال :
" لا بأس " ( 2 ) .
677 - وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على
الأرض ، قال :
" نعم ، لا بأس " ( 3 ) .
678 - وسألته عن وقت الظهر ، قال :
" نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من
سبحتك " ( 4 ) .
679 - وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال :
" إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر
إذا شئت " ( 5 ) .
680 - وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال :
" قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112 / 8 .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112 / 8 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112 / 8 .
( 4 ) روى نحوه الصدوق في الفقيه 1 : 139 / 646 ، والطوسي في التهذيب 2 : 21 / 57 ، 60 ، والاستبصار
1 : 248 / 889 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 4 .
( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 4 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 91 / 54 .