" ينزح منها دلاء يسيرة ويتوضأ منها " ( 1 ) .
664 - وسألته عن بئر وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل
من سرقين هل يصلح الوضوء منها ؟ قال :
" لا بأس " ( 2 ) .
665 - وسألته عن ماء البحر ، أيتوضأ منه ؟ قال :
" لا بأس " ( 3 ) .
666 - وسألته عن جنب أصابت يده من جنابته ، فمسحه بخرقة ، ثم
أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزؤه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال :
" إن وجد ماءا غيره فلا يجزؤه أن يغتسل به ، وإن لم يجد غيره أجزأه " ( 4 ) .
667 - وسألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية مستنقعا ، فيتخوف أن
تكون السباع قد شربت منه ، يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان
لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق ، كيف
يصنع ؟ " قال :
إذا كانت كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمنيه ، وكفا عن يساره ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه
ثلاث مرات ثم مسح جلده بيديه ، فإن ذلك يجزؤه إن شاء الله تعالى .
وإن كان للوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه .
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 6 / 8 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409 / 1288 ، والاستبصار 1 : 44 / 123 ،
وفي الجميع ذيل الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23 / 1 .
( 2 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 246 / صدر الحديث 709 ، وكذا في الاستبصار 1 : 42 / 118 ، ونقله
المجلسي في البحار 80 : 23 / 1 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 8 / 1 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 14 / 1 .