681 - وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا ( 1 ) على
الفراش ، وغيره من المتاع ، ثم يصلي عليه ؟ قال :
" إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس " ( 2 ) .
682 - وسألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ،
فيضع على الفراش مروحة أو عودا ، ثم يسجد عليه ؟ قال :
" إن كان مريضا فليضع مروحة ، وأما العود فلا يصلح " ( 3 ) .
683 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على ألقت ( 4 )
والتبن والشعير وأشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها ؟ قال :
" لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا " ( 5 ) .
684 - وسألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة ، ولا يقدر على
السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال :
" إذا كان مضطرا فليفعل " ( 6 ) .
685 - قال : سألته عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في
بيوتهم ، أيصلى عليها ؟ قال : " لا " ( 7 ) .
686 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين
هامش
( 1 ) البوريا : الحصير الخشن " مجمع البحرين - برا - 1 : 52 " .
( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 85 : 144 / 1 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 85 : 145 / 1 .
( 4 ) ألقت : النبات المعروف تأكله الدواب : وفصحاه الفصفصة . انظر " الصحاح - قتت - 1 : 261 " .
( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 85 : 145 / 1 .
( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 85 : 145 / 1 .
( 7 ) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 373 / ضمن الحديث 1551 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 193 / 401 ،
ونقله المجلسي في بحاره 83 : 331 / 3 .