659 - وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ
من فضله للصلاة ؟ قال :
" إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك ، إلا
أن يغسل يده قبل ذلك " ( 1 ) .
660 - وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ ؟
قال :
" لا بأس " ( 2 ) .
661 - وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء
وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال :
" ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ولا بأس
به " ( 3 ) .
662 - وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة ، فوقعت من يده في بئر
ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال :
" ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين " ( 4 ) .
663 - وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها ، هل يتوضأ
منها ؟ قال :
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 14 / 1 .
( 2 ) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 9 / 3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 227 / 657 ، وكذا في الاستبصار
1 : 19 / 41 ، وفي مسائل علي بن جعفر : 191 / 393 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 72 / 1 .
( 3 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 6 / صدر الحديث 8 ، والصدوق في الفقيه 1 : 15 / 29 ، والطوسي في التهذيب
1 : 409 / صدر الحديث 1288 ، وكذا في الاستبصار 1 : 44 / صدر الحديث 123 ، ونقله المجلسي في
بحاره 80 : 23 / 1 .
( 4 ) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 6 / 8 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409 / 1288 ، وكذا في الاستبصار
1 : 44 / 123 ، وفيها : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23 / 1 .