قال :
" يعيد الوضوء من حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه
ورجليه " ( 1 ) .
650 - وسألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، قال :
" يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شئ غيرها " ( 2 ) .
651 - وسألته عن رجل يكون على وضوء ، شك على وضوء هو أم لا ؟
قال : " إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ
من صلاته أجزأه ذلك " ( 3 ) .
652 - وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم ، أينقض
ذلك الوضوء ؟ قال :
" لا ، ولكن يتمضمض " ( 4 ) .
653 - وسألته عن رجل يتكئ في المسجد ، فلا يدري نام أم لا ، هل عليه
وضوء ؟ قال :
" إذا شك فليس عليه وضوء " ( 5 ) .
654 - وسألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه
المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة ؟ قال :
هامش
( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 263 / 10 .
( 2 ) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 98 / 257 ، وكذا في الاستبصار 1 : 73 / 226 ، ونقله المجلسي في بحاره
80 : 358 / 1 .
( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 358 / 1 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 212 / 1 .
( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 80 : 358 / 1 .