حتى يتم الجزء ، ولا يكون فيه سورة منقطعة ولكن تكون ( 1 ) كلها
سورا تامة ، فهذه الأوراد التي كرهها الحسن ومحمد ، والنكس أكثر
من هذا وأشد ، وإنما جاءت الرخصة في تعلم الصبي والعجمي ( 2 ) من
المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما ، فهذا عذر ، فأما من قرأ القرآن
وحفظه ثم تعمد أن يقرأه من آخره إلى أوله فهذا النكس المنهي عنه ،
وإذا كرهنا هذا فنحن للنكس من آخر السورة إلى أولها أشد كراهة
أن كان ذلك يكون ( 3 ) .
وقال [ أبو عبيد - ( 4 ) ] : في حديث عبد الله [ رحمه الله - ( 5 ) ] أنه دخل
على رجل مريض فرأى جبينه يعرق فقال عبد الله : موت المؤمن عرق
الجبين تبقى عليه البقية من الذنوب فيكافأ بها عند الموت - ( 6 ) ويروى ( 6 ) :
فيحارف بها عند الموت ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في ر : لا تكون .
( 2 ) في مص : الأعجمي .
( ) في ر : لا يكون .
( 4 ) من ل ور ومص .
( 5 ) من مص .
( 6 - 6 ) في ل ور ومص : [ قال أبو عبيد ] حدثناه معاذ عن ابن عون عن أبي
معشر قال : دخل ابن مسعود ثم ذكر الحديث ( وفي ل : دخل ابن مسعود على
مريض فرأى جبينه يعرق فقال ذلك ) وكان ابن علية يحدثه عن يونس بن عبيد
عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله إلا أنه قال .
( 7 ) الحديث في الفائق 1 / 253 .