الإبل والغنم ، قال : وابن السبيل أول شارب لا يمنع فضل الماء ليمنع به
فضل الكلأ . * بزل * * خلف * قال أبو عبيد : ومعناه هذه البئر التي وصفنا يكون في قرب
الكلأ ليست في ملك أحد ، فليس ينبغي أن يناخ فيها إبل ولا يشغل بغنم
ولا غيره أربعين ذراعا في كل حواليها إلا للواردة قط قدر ما ترد
[ وتعطن - ] ، فإذا انقطع ذلك فلا حق لها فيه ويكون ابن السبيل أحق به
حتى يستقي ، ثم الذي يأتي بعده فلا حق له فيها ويكون ابن السبيل
أحق به حتى يستقي ثم الذي يأتي بعده كذلك أيضا ، فهذا قوله : [ و - ]
ابن السبيل أول شارب * لبن * * حقق * * جذع * * ربع * * سدس * أبو عبيد - ] : وقد يكون فضل الماء [ أيضا - ]
أن يستقي الرجل أرضه فيفضل بعد ذلك ما لا يحتاج إليه فليس له أن
يمنع فضل ذلك الماء ، كذلك يروى عن عبد الله بن عمر .
* ربع * * هبع * * حور * * فصل * * مخض * أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام في ذكر أسنان
غريب الحديث — صفحة 69
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٦٩