ببعض . فلا يزال كذلك حتى يستكمل الأربع ويدخل في السنة
الخامسة فهو حينئذ جذع والأنثى جذعة ، وهي التي تؤخذ في الصدقة
إذا جاوزت الإبل ستين ، ثم ليس شئ في الصدقة سن من الأسنان
من الإبل فوق الجذعة . فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة ، فإذا مضت
الخامسة ودخلت [ السنة - ] السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني والأنثى
* ثنى ثنية ، وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل في النحر ، هذا من الإبل والبقر
والمعز ، لا يجزئ منها في الأضاحي إلا الثني فصاعدا ، وأما الضأن خاصة
فإنه يجزئ منها الجذع لحديث النبي عليه السلام في ذلك . وأما الديات
فإنه يدخل فيها بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع . هذا في
الخطأ فأما في شبه العمد فإنها حقاق وجذاع . وما بين ثنية إلى بازل
غريب الحديث — صفحة 72
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٧٢