ركعتين لتمام أربع ، فقال : لأن تختلف النيازك في صدري أحب إلي من [ أن - ] أقول ذلك ،
ولكن وجهه عندي أنه رأى منهم في صلاتهم خللا فأمرهم بإتمام الركوع والسجود ، أو أن
يكون بعضهم فاته الركوع كله فأمره أن يصلي الظهر أربعا
ليس يخلو عندي من أحد هذين الوجهين [ والله أعلم - ] . وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه
السلام في ابنتين وأبوين وامرأة قال : صار ثمنها تسعا . قوله : صار ثمنها تسعا - أراد أن
السهام عالت حتى صار للمرأة التسع ولها في الأصل الثمن ، وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت
من أربعة وعشرين لا تخرج من أقل من ذلك لاجتماع السدس والثمن [ فيها - ] ، فلما عالت
صارت من سبعة وعشرين ، للابنتين الثلثان ستة عشر
وللأبوين السدسان ثمانية ، وللمرأة الثمن - فهذه ثلاثة من سبعة وعشرين ، وهو التسع ، وكان
لها قبل العول ثلاثة من أربعة وعشرين وهو الثمن .
غريب الحديث — صفحة 486
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٤٨٦