تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ركعتين لتمام أربع ، فقال : لأن تختلف النيازك في صدري أحب إلي من [ أن - ] أقول ذلك ، ولكن وجهه عندي أنه رأى منهم في صلاتهم خللا فأمرهم بإتمام الركوع والسجود ، أو أن يكون بعضهم فاته الركوع كله فأمره أن يصلي الظهر أربعا ليس يخلو عندي من أحد هذين الوجهين [ والله أعلم - ] . وقال [ أبو عبيد - ] : في حديثه عليه السلام في ابنتين وأبوين وامرأة قال : صار ثمنها تسعا . قوله : صار ثمنها تسعا - أراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع ولها في الأصل الثمن ، وذلك أن الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين لا تخرج من أقل من ذلك لاجتماع السدس والثمن [ فيها - ] ، فلما عالت صارت من سبعة وعشرين ، للابنتين الثلثان ستة عشر وللأبوين السدسان ثمانية ، وللمرأة الثمن - فهذه ثلاثة من سبعة وعشرين ، وهو التسع ، وكان لها قبل العول ثلاثة من أربعة وعشرين وهو الثمن .
غريب الحديث — صفحة 486 | محمد عبد المعيد خان / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي