الإبل وما جاء فيها في الصدقة وفي الدية وفي الأضحية .
قال الأصمعي وأبو زياد الكلابي وأبو زيد الأنصاري [ وغيرهم - ]
دخل كلام بعضهم في [ كلام - ] بعض ، قالوا : أول أسنان الإبل إذا
وضعت الناقة فإن كان ذلك في أول النتاج فولدها ربع والأنثى ربعة ،
* 78 / ب وإن كان في آخره فهو هبع والأنثى هبعة ومن الربع حديث
عمر رضي الله عنه / حين سأله رجل من الصدقة فأعطاه ربعة يتبعها
ظئراها . وهو في هذا كله حوار فلا يزال حوارا حولا ثم يفصل ،
فإذا فصل عن أمه فهو فصيل ، والفصال هو الفطام ومنه الحديث :
لا رضاع بعد فصال . فإذا استكمل الحول ودخل في الثاني فهو ابن مخاض
والأنثى ابنة مخاض ، وهي التي تؤخذ في خمس وعشرين من الإبل صدقة
عنها ، وإنما سمي ابن مخاض لأنه قد فصل عن أمه ولحقت أمه بالمخاض
غريب الحديث — صفحة 70
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٧٠