يضع الجزية على قدر اليسار والعسر ، فلهذا كره أن يشترى رقيقهم
وأما شرى الأرض فإنه ذهب فيه إلى الخراج ، كره أن يكون ذلك
على المسلمين ، ألا تراه يقول : ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله
منه ، وقد رخص في ذلك بعد عمر رجال من أكابر أصحاب النبي عليه
السلام منهم عبد الله بن مسعود كانت له أرض براذان ، وخباب
بن الأرت وغيرهما .
* حفد *
* لحق * وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ رضي الله عنه - ] في قنوت
غريب الحديث — صفحة 373
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٧٣