تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بصدقته له ، يقول : فلا يرجع إلى الانتفاع بشئ منها بعد ذلك في الدنيا ، وذلك كالرجل يعتق عبده سائبة ، ثم يموت المعتق [ ويترك مالا - ] ولا وارث له إلا الذي أعتقه ، يقول : فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئا إلا أن يجعله في مثله وكذلك يروى عن ابن عمر أنه فعل بميراث عبد له كان أعتقه سائبة ، فإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ، ليس على أنه محرم ، ألا ترى أنه إنما رده عليه الكتاب والسنة فكيف يحرم هذا ولكنهم كانوا يكرهون أن يرجعوا في شئ جعلوه لله ، إنما هذا بمنزلة رجل تصدق على أمه أو على أبيه بداره ، ثم ماتا فورثهما ، فهذا حلال [ له - ] وإن تنزه عنه فهو أفضل . وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ رضي الله عنه - ] لا تشتروا رقيق أهل الذمة وأراضيهم .
غريب الحديث — صفحة 371 | محمد عبد المعيد خان / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي