بصدقته له ، يقول : فلا يرجع إلى الانتفاع بشئ منها بعد ذلك في الدنيا ،
وذلك كالرجل يعتق عبده سائبة ، ثم يموت المعتق [ ويترك مالا - ]
ولا وارث له إلا الذي أعتقه ، يقول : فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه
شيئا إلا أن يجعله في مثله وكذلك يروى عن ابن عمر أنه فعل بميراث
عبد له كان أعتقه سائبة ، فإنما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ، ليس
على أنه محرم ، ألا ترى أنه إنما رده عليه الكتاب والسنة فكيف يحرم
هذا ولكنهم كانوا يكرهون أن يرجعوا في شئ جعلوه لله ، إنما
هذا بمنزلة رجل تصدق على أمه أو على أبيه بداره ، ثم ماتا فورثهما ،
فهذا حلال [ له - ] وإن تنزه عنه فهو أفضل .
وقال [ أبو عبيد - ] : في حديث عمر [ رضي الله عنه - ] لا تشتروا
رقيق أهل الذمة وأراضيهم .
غريب الحديث — صفحة 371
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٣٧١