عز وجل " وأزلفنا ثم الآخرين " . وفي هذا الحديث من الفقه
أنه رخص في النهبة إذا كانت بإذن صاحبها وطيب نفسه ، ألا تسمع
إلى قوله : من شاء فليقتطع وفي هذا الحديث ما بين لك أنه
لا بأس بنهبة السكر في الأعراس ، وقد كرهه عدة من الفقهاء ، وفي
هذا الحديث رخصة بينة .
وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام أنه سئل عن
بعير شرد فرماه بعضهم بسهم حبسه الله به عليه فقال النبي عليه السلام :
إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا .
قال أبو عبيد وأبو عمرو وغيرهما دخل كلام بعضهم في بعض ،
غريب الحديث — صفحة 54
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٥٤