في الذي يذبح بظفره فقال : إنما قتلها خنقا قال : ومع هذا إنه
ليس يمكن الذبح بالظفر والسن المنزوعين لصغرهما ، وقال بعض الناس :
لا بل المعنى في النهي واقع على كل ذابح بسن أو ظفر منزوع منه
أو غير منزوع ، لأن الحديث مبهم والله أعلم . وفي حديث آخر أن عدي
ابن حاتم سأل النبي عليه السلام فقال : إنا نصيد الصيد فلا نجد ما نذكي
به إلا الظرار وشقة العصا ، فقال : أمر الدم بما شئت . قال الأصمعي :
الظرار واحدها ظرر ، وهو حجر محدد صلب ، وجمعه ظرار وظران
قال لبيد يصف الناقة إنها ناقة تنفي الحصى بخفها فقال : [ البسيط ]
غريب الحديث — صفحة 56
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٥٦