فأما ، الظنين في الولاء والقرابة ، فالذي يتهم / بالدعاوة إلى غير
أبيه والمتولي غير مواليه قال أبو عبيد : وقد يكون أن يتهم في شهادته
لقريبه كالوالد للولد [ والولد للوالد ] ومن وراء ذلك ومثله حديثه
الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى البينة
أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه ، فمعنى الظنين
ههنا المتهم في دينه .
و [ أما ] قوله : لا القانع مع أهل البيت لهم ، فإنه الرجل
يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه وأصل
غريب الحديث — صفحة 155
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص١٥٥