تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فأما ، الظنين في الولاء والقرابة ، فالذي يتهم / بالدعاوة إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه قال أبو عبيد : وقد يكون أن يتهم في شهادته لقريبه كالوالد للولد [ والولد للوالد ] ومن وراء ذلك ومثله حديثه الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا حتى انتهى إلى البينة أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعى عليه ، فمعنى الظنين ههنا المتهم في دينه . و [ أما ] قوله : لا القانع مع أهل البيت لهم ، فإنه الرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه وأصل