تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت لهم . قوله : خائن ولا خائنة ، فالخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال ، منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيه الأمانة ، وكذلك إن استودع سرا يكون إن أفشاه فيه عطب المستودع أو يشينه ومما يبين ذلك أن السر أمانة حديث يروى عن النبي عليه السلام : إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة ، فقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة ولم يستكتمه فكيف إذا استكتمه ، ومنه قوله : إنما تتجالسون بالأمانة ، ومنه الحديث الآخر : من أشاع فاحشة فهو كمن أبدأها ، فصار ههنا كفاعلها لاشاعته إياها [ هو ] ولم يستكتمها ، وكذلك إن اؤتمن