وقال أبو عمرو : والغذوى أن يباع البعير أو غيره بما يضرب
هذا الفحل في عامه وأنشدني للفرزدق يذكر قوما : [ الكامل ]
ومهور نسوتهم إذا ما أنكحوا غذوي كل هبنقع تنبال
وقال غير أبي عمرو : غدوي بالدال .
قال أبو عبيد : وأما حديثه أنه نهى عن بيع الملاقيح والمضامين .
غريب الحديث — صفحة 207
مساهمون: محمد عبد المعيد خان
ص٢٠٧