تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وكذلك الرجل يطلق امرأة قد دخل بها في مرضه ، ثم يموت بعد انقضاء عدة الطلاق بذلك المرض ، فان الشعبي : ان يورثها ما لم تتزوج : فإذا ورثت أوجب عليها عدة الوفاة . وهو قول مالك . وأما الثوري وأصحاب الرأي ، فكانوا يورثونها ما كانت في العدة ، فإذا انقضت العدة لم يورثوها . * * * 12 وقال في حديث الشعبي ، انه قضى بشهادة القائس مع يمين المشجوج . يرويه مروان بن معاوية عن حفص بن ميمون . القائس ، هو الذي يقيس الشجة بالملمول أو غيره ويتعرف مقدارها ، ليحكم فيها بعقلها . وكان بعض الفقهاء يجعل هذا الحديث حجة في القضاء بالشاهد وباليمين . وانما كأن تكون حجة لو كانت شهادة القائس ويمين المشجوج على أمر واحد وهما على أمرين مختلفين . لأن القائس يخبر بقدر غور الشجة ، وما حدث في القطع وهو مقبول القول ، كما يقبل قول الطبيب . والمشجوج يحلف على من ادعى عليه الجناية ، وأرى الشعبي قد قبل دعوى المشجوج مع يمينه على الجناني ، وقبل قول القائس في مقدار الشجة . * * *
غريب الحديث — صفحة 297 | ابن قتيبة الدينوري / عبد الله الجبوري