286 - وروى محمد بن جعفر الأسدي ، عن أبي سعيد الادمي ( 1 ) ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
وأبي بصير قالا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يكون هذا الامر حتى
يذهب ثلثا الناس ، فقلنا إذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقى ؟ فقال : أما ترضون أن
تكونوا في الثلث الباقي ؟ ( 2 ) .
287 - وروي عن جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام متى
يكون فرجكم ؟ فقال : هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم
تغربلوا ، يقولها ثلاثا ، حتى يذهب ( الله تعالى ) ( 3 ) الكدر ويبقى الصفو ( 4 ) .
288 - وروى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن رجل ،
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : [ والله ] ( 5 ) لتمحصن ( 6 ) يا معشر الشيعة
شيعة آل محمد كمخيض ( 7 ) الكحل في العين ، لان صاحب الكحل يعلم متى يقع
في العين ولا يعلم متى يذهب ، فيصبح أحدكم وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا
هامش
( 1 ) هو سهل بن زياد الآدمي .
( 2 ) عنه البحار : 52 / 113 ح 27 وإثبات الهداة : 3 / 510 ح 331 ومنتخب الأثر : 452 ح 1 .
وأخرجه في البحار المذكور ص 207 ح 44 والاثبات : 3 / 724 ح 38 عن كمال الدين : 655
ح 29 باسناده عن ابن أبي عمير باختلاف يسير .
وفي حلية الأبرار : 2 / 682 عن ابن بابويه .
وأورده في العدد القوية : 66 ح 97 مرسلا باختلاف يسير .
( 3 ) ليس في نسخ " أ ، ف ، م " .
( 4 ) عنه البحار : 52 / 113 ح 28 وإثبات الهداة : 3 / 510 ح 332 ومنتخب الأثر : 315 ح 5 .
( 5 ) من نسختي " ف ، أ " .
( 6 ) في البحار : لتمخضن .
( 7 ) في البحار : محص الذهب أخلصه مما يشوبه والتمحيص الاختبار والابتلاء ومخض - بالخاء والضاد
المعجمتين - اللبن أخذ زبده فلعله عليه السلام شبه ما يبقى من الكحل في العين باللبن الذي
يمخض ، لأنها تقذفه شيئا فشيئا ، وفي رواية النعماني ( رحمه الله ) تمحيص الكحل " انتهى " .