تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
استدراكات ( 1 ) ذكرت في هامش 1 / 377 : أن الذي يقول بإباحة إعارة الإماء هو عطاء بن يسار الهلالي ، والظاهر أن الصواب هو عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ، عالما ، كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة . وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى . وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح . ولد سنة 27 ه‍ ، وتوفي سنة 114 ، أو 115 ، أو 117 للهجرة . ( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الأولياء : 3 / 310 ) . ( 2 ) كما فاتني ترجمة بعض الاعلام الذين ورد ذكرهم في القسم الأول من الكتاب ، فرأيت إتماما للفائدة الإشارة هنا إلى تراجمهم ، مبينا الصفحة الوارد فيها اسم كل منهم :