الجمعة : ( هي صلاة حتى ينزل الامام ) ( 1 ) ، وهو أولى من
حمل الصلاة على الدعاء ، لعدم شمول الدعاء جميع الخطبة ، وتغييتها
ب ( حتى ) مصرح بالتسمية المستوعبة لها . ولأنه قال في الحديث :
( إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى
ينزل الامام ( 2 ) . وهذا تصريح بإرادة المعنى الشرعي .
قاعدة [ 294 ]
الأسباب تؤثر في مسبباتها ، ولا يجب دوام مسببها بدوامها إذا
امتثل الامر فيه .
والواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل ، فان الوقت
سبب ، ويكفي إيقاع الفعل في جزء منه . ومن ثم اكتفي في صلاتي
الكسوف والخوف بالمرة ، مع أن أصل الامر لا يدل ( 3 ) على
التكرار .
ويظهر من كلام المرتضى ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 15 ، باب 6
من أبواب صلاة الجمعة ، حديث : 4 .
( 2 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 15 ، باب 6
من أبواب صلاة الجمعة ، حديث : 4 .
( 3 ) في ( ك ) : يدل .
( 4 ) جمل العلم والعمل : 25 . ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم
العامة بالنجف ضمن مجموع برقم : 436 ) .
( 5 ) الكافي : 65 .