والأصحاب على الأول ( 1 ) .
الرابعة : لو قال المشتري من الوكيل : أنت تعلم ( أن المالك ) ( 2 )
أذن لك في تسليم المبيع قبل قبض الثمن ، فالظاهر أنه يحلف على نفي
العلم . ويحتمل حلفه على البت ، لأنه يثبت لنفسه استحقاق ثبوت اليد
على المبيع حتى يقبض الثمن . ويضعف : بأن ذلك ثابت له بحكم
اليد ( 3 ) فلا يحتاج إلى اثباته .
الخامسة : لو ادعى البائع حدوث عجز عن تسليم المبيع وعلم
المشتري به ، قيل : يحلف المشتري على البت ، لأنه بيمينه يستبقي
وجوب تسليم المبيع إليه .
السادسة : لو مات عن ابن ، فادعى آخر للبنوة وعلم أخيه ،
فأنكر ، حلف على نفي العلم . وقيل : على البت ، لان الاخوة رابطة
تجمع بينهما ، فهو حالف على نفي ( 4 ) فعل نفسه .
السابعة : لو أنكر أحد الزوجين الرضاع المدعى به ، حلف على
نفي العلم ، فان نكل ، حلف الآخر على البت ، لأنها يمين مثبتة .
وقيل : يحلف الزوج على البت بخلاف الزوجة . والفرق : أن في
يمين الزوج تصحيح العقد في الماضي وإثبات استباحته في المستقبل ،
فكانت على البت تغليظا ، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا ،
فيقنع فيه بنفي العلم .
وهذا فرق ضعيف . ويمكن فيهما اعتبار البت ، لأنه ينفي حرمة
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 228 .
( 2 ) في ( أ ) : أن البائع المالك ، وفي ( م ) : أن البائع .
( 3 ) في ( ك ) : البدل .
( 4 ) زيادة من ( م ) و ( أ ) .