يدعيها المدعي ، فيحلف على البت .
قاعدة [ 157 ]
كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه ، وما لا فلا ، لعموم
قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) ( 1 ) .
وزعم بعضهم ( 2 ) : أن مجال اليمين أوسع : لأنها في الغالب
مستنده إلى النفي ، للأصل ، فتعتضد به . فيجوز له الحلف على ما
يراه بخط أبيه في دفتره إذا غلب على ظنه ، وكذا لو أخبره ثقة بقتل
فلان أباه ، أو غصبه منه ، وإن لم تجز له الشهادة به .
وهو مردود عندنا .
قاعدة [ 158 ]
لا يجوز الحلف لاثبات مال الغير
واختلف في مواضع : الأول : لو امتنع المفلس من الحلف مع ( شهادة شاهد ) ( 3 )
بدين له ، قيل ( 4 ) : يحلف الغرماء .
هامش
( 1 ) الاسراء : 36 .
( 2 ) انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 533 ( نقلا عن الروياني
في فروقه ) .
( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) : شاهده .
( 4 ) قول للشافعية . انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 321 - 322 .