ولو دفع إلى شاهد في موضع تلحقه المشقة بحضوره أجرة دابة
ليركبها ، فهل هي ( 1 ) قرض أو هبة ؟
ومنه : تردد العين المستعارة للرهن بين العارية والضمان ، فكان
المعير ضامنا للمال في عين ماله ، والمستعير مضمون عنه .
ويتفرع عليه : معرفة الجنس والقدر والصفة على قول الضمان ،
بل ومعرفة المرهون عنده .
ولو تلف في يد المرتهن فعلى قول الضمان لا شئ عليه ولا على
الراهن ، وعلى قول العارية على الراهن الضمان : ولو تلف في يد
الراهن ضمن على القولين ( 2 ) .
فرع :
لو قال مالك العبد : ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد ،
قيل ( 3 ) : يصح على قول الضمان ، ويكون كالإعارة للرهن .
ويشكل : بعدم قبول المضمون له ، إلا أن يقال : قبوله غير
شرط ، بل يكفي الرضا .
ومنه : أن الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان
عقد أو ضمان يد ؟ فيه وجهان :
هامش
( 1 ) في ( ح ) : هو ، فيكون مرجع الضمير إلى المال المدفوع .
( 2 ) انظر في فروع العين المستعارة للرهن : السيوطي / الأشباه والنظائر
: 186 - 187 .
( 3 ) قاله القاضي حسين من الشافعية انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر
: 187 .