منها : إذا كثر سهوه فحكمه عدم لالتفات ، فلو شك كثير السهو
في سجدة أو تسبيحة ، أو قراءة وهو في محلها فإنه لا يلتفت ، لان
كثرة السهو جوزت الباء على الفعل مع أن الأصل عدمه . فلو فعل
ذلك هل تبطل صلاته ؟ فيه أوجه ، ثالثها : الفرق بين الركن
وغيره .
وكما لو غسل موضع المسح تقية فإنه صار أصلا مستقلا ، فلو
مسح حينئذ ففي الاجزاء احتمال .
وزعم بعض العامة ( 1 ) : أن الشاة في الإبل بدل عن الإبل ،
إذ الأصل كون المخرج من جنس المخرج عنه ، وجوزوا أن يكون
أصلا . ورتبوا عليه إجزاء البعير عن خمس شياه ، أو عن شاة ( 2 ) .
قاعدة [ 101 ]
إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه .
وهو مناط الاشكال في مواضع :
منها : ما هو داخل في القياس فذكره إلزام .
ومنها : غيره . مثاله : حجر السفيه متردد بين كونه لنقص فيه
كالصبي ، أولا لنقص ، بل لحفظ المال كحجر العبد . ويتفرع عليه :
لو أذن الولي للسفيه في البيع فهل يبطل ، كالصبي ، أو يصح ، كالعبد ؟
وكذا في عقد النكاح والوصية .
هامش
( 1 ) وجه للشافعية . انظر : النووي / المجموع : 5 / 397 ،
والرافعي / فتح العزيز ، بهامش المجموع : 5 / 347 - 348 .
( 2 ) انظر : الشيرازي / المهذب : 1 / 146 .